إذا كان تحديد التعويض منوطاً بتقدير المحكمة، وجب عليها أن تُظهر عناصر الضرر والأسس التي بنت عليها مقدار التعويض، وإلا شاب الحكم القصور في التسبيب.
ولو أن التعويض متروك لرأي المحكمة الا انه يتوجب على المحكمة بيان عناصر الضرر والاسس التي اعتمدتها في تحديد المبلغ المحكوم به .