غياب المحكوم عليه عن الجلسة الأولى للمحاكمة الاعتراضية، أو تغيبه قبل تقرير قبول اعتراضه شكلاً، يوجب رد الاعتراض شكلاً.
يرد الاعتراض شكلا اذا لم يحضر المحكوم عليه الجلسة الاولى للمحاكمة الاعتراضية او تغيب قبل ان يتقرر قبول اعتراضه شكلا .