يُعدّ توقف المركبات فوق ممرات المشاة مخالفة مرورية جسيمة لما ينطوي عليه من تعريض سلامة العابرين للخطر وإعاقة استعمال الممر المخصّص لهم.
إيقاف المركبة فوق ممرات المشاة يعرض سلامة العابرين للخطر ويعد مخالفة جسيمة.” – قرار محكمة