يثبت وصف العقار كعقار ملك بوقوعه ضمن منطقة محددة إدارياً وبما يقتضي قابلية الملكية المطلقة، وعند تعذر الفصل بالمستندات الإدارية وحدها يُرجع إلى الخبرة الفنية لتحديد موقعه القانوني والإداري.
العقارات الملك هي العقارات القابلة للملكية المطلقة و الكائنة داخل مناطق الاماكن المبينة والمحددة اداريا . – اذا كان كتاب رئيس مجلس البلدية غير كاف للحكم للمدعي بدعواه فان الخبرة الفنية هي الفيصل لمعرفة ما اذا ما اذا العقار ضمن الحدود الادارية و داخل منا