• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تخضع صفة العقار الملك لثبوت وقوعه ضمن المناطق المحددة إدارياً وتكون الخبرة الفنية هي المرجع عند تعذر الحسم بالمستندات الإدارية

يثبت وصف العقار كعقار ملك بوقوعه ضمن منطقة محددة إدارياً وبما يقتضي قابلية الملكية المطلقة، وعند تعذر الفصل بالمستندات الإدارية وحدها يُرجع إلى الخبرة الفنية لتحديد موقعه القانوني والإداري.

نص الاجتهاد

العقارات الملك هي العقارات القابلة للملكية المطلقة و الكائنة داخل مناطق الاماكن المبينة والمحددة اداريا . – اذا كان كتاب رئيس مجلس البلدية غير كاف للحكم للمدعي بدعواه فان الخبرة الفنية هي الفيصل لمعرفة ما اذا ما اذا العقار ضمن الحدود الادارية و داخل منا