تسري قاعدة مرور الزمن على الرسوم الناشئة عن المعاملات العقارية أو المحصّلة على أقساط سنوية، ويُحتسب التقادم من تاريخ الاستحقاق الوارد في الجداول المالية؛ فإن تخلف تنظيم الجداول وإيداعها، اعتُمد تاريخ استحقاق الدين للأداء بدءاً لسريان التقادم.
أن الرسوم المتحققة عن المعاملات العقارية او المتوجب تحصيلها على عدة أقساط سنوية تجري عليها قاعدة مرور الزمن المنصوص عليها في قانون المحاسبة العامة وتحسب المدة من تاريخ الاستحقاق المبين في الجداول المتضمنة تحقق هذه الرسوم والمودعة الى الدوائر المالية وفي حال التخلف عن تنظيم الجداول وإيداعها الى المالية يحدد بدء سريان التقادم من اليوم الذي يصبح فيه الدين مستحق الاداء .