• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تخضع الرسوم العقارية المتحصلة على أقساط سنوية للتقادم من تاريخ استحقاقها، ويبدأ التقادم عند عدم تنظيم الجداول من يوم استحقاق الدين للأداء

تسري قاعدة مرور الزمن على الرسوم الناشئة عن المعاملات العقارية أو المحصّلة على أقساط سنوية، ويُحتسب التقادم من تاريخ الاستحقاق الوارد في الجداول المالية؛ فإن تخلف تنظيم الجداول وإيداعها، اعتُمد تاريخ استحقاق الدين للأداء بدءاً لسريان التقادم.

نص الاجتهاد

أن الرسوم المتحققة عن المعاملات العقارية او المتوجب تحصيلها على عدة أقساط سنوية تجري عليها قاعدة مرور الزمن المنصوص عليها في قانون المحاسبة العامة وتحسب المدة من تاريخ الاستحقاق المبين في الجداول المتضمنة تحقق هذه الرسوم والمودعة الى الدوائر المالية وفي حال التخلف عن تنظيم الجداول وإيداعها الى المالية يحدد بدء سريان التقادم من اليوم الذي يصبح فيه الدين مستحق الاداء .