غرامة الإنكار لا محلّ لها متى لم ينكر المدين أصل الدين، وإنما اقتصر دفعه على مناقشة مقدار المبلغ المطالب به؛ إذ يشترط لفرضها حصول إنكارٍ لأصل الحق لا لمجرد قيمته.
لما كان المدعى عليه لم ينكر ترتب الدين بذمته أمام دائرة التنفيذ و انما اعترض على قيمة المبلغ لذلك فان الحكم عليه بغرامة الانكار لا يلقى سنده بالقانون .