لا يجوز للمؤجر فسخ عقد الإيجار بإرادته المنفردة بسبب مخالفة نظام الاستثمار أو الامتناع عن دفع الأجرة؛ وإنما يتوجب عليه مراجعة القضاء في كل نزاع يتعلق بعقود الإيجار.
ان عقود الايجار لا تعطي الحق للمؤجر بفسخ العقد اذا خالف نظام الاستثمار او امتنع عن دفع البدل وانما على المؤجر اللجوء الى القضاء في كل نزاع يتعلق بعقود الايجار .