• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يملك المؤجر فسخ عقد الإيجار عند مخالفة نظام الاستثمار أو الامتناع عن دفع الأجرة إلا عن طريق القضاء

لا يجوز للمؤجر فسخ عقد الإيجار بإرادته المنفردة بسبب مخالفة نظام الاستثمار أو الامتناع عن دفع الأجرة؛ وإنما يتوجب عليه مراجعة القضاء في كل نزاع يتعلق بعقود الإيجار.

نص الاجتهاد

ان عقود الايجار لا تعطي الحق للمؤجر بفسخ العقد اذا خالف نظام الاستثمار او امتنع عن دفع البدل وانما على المؤجر اللجوء الى القضاء في كل نزاع يتعلق بعقود الايجار .