• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يُعد الوارث الفقير كالمعدوم وتنتقل النفقة إلى من يليه في الميراث إذا لم يوجد موسر من العصبة

إذا كان الوارث فقيراً غير موسر عُدَّ كالمعدوم في باب النفقة، فتنتقل النفقة إلى من يليه في الميراث، ولا تُحمَّل النفقة على من لا يسار له من العصبة.

نص الاجتهاد

استقر الاجتهاد على أن الوارث الفقير يعتبر بحكم المعدوم ويلزم بالنفقة من يليه في الميراث وكان الأولاد ليس فيهم موسر تجب عليه النفقة للغير وفي هذه الحالة يصبح الطاعن ملزما بنفقة أخيه و أولاد أخيه إذا كان موسرا