إذا كان الوارث فقيراً غير موسر عُدَّ كالمعدوم في باب النفقة، فتنتقل النفقة إلى من يليه في الميراث، ولا تُحمَّل النفقة على من لا يسار له من العصبة.
استقر الاجتهاد على أن الوارث الفقير يعتبر بحكم المعدوم ويلزم بالنفقة من يليه في الميراث وكان الأولاد ليس فيهم موسر تجب عليه النفقة للغير وفي هذه الحالة يصبح الطاعن ملزما بنفقة أخيه و أولاد أخيه إذا كان موسرا