• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

التزوير تحريف مفتعل للحقيقة في الوقائع والبيانات التي يمكن اثباتها بمدلول خطي ومن شأن ذلك حصول ضرر مادي او معنوي او اجتماعي

يقوم التزوير متى وُجد تحريفٌ متعمدٌ للحقيقة في وقائع أو بيانات قابلة للإثبات كتابةً، وكان من شأن ذلك إحداث ضررٍ مادي أو معنوي أو اجتماعي.

نص الاجتهاد

التزوير تحريف مفتعل للحقيقة في الوقائع والبيانات التي يمكن اثباتها بمدلول خطي ومن شأن ذلك حصول ضرر مادي او معنوي او اجتماعي .