يقوم التزوير متى وُجد تحريفٌ متعمدٌ للحقيقة في وقائع أو بيانات قابلة للإثبات كتابةً، وكان من شأن ذلك إحداث ضررٍ مادي أو معنوي أو اجتماعي.
التزوير تحريف مفتعل للحقيقة في الوقائع والبيانات التي يمكن اثباتها بمدلول خطي ومن شأن ذلك حصول ضرر مادي او معنوي او اجتماعي .