• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تقدير العقوبة والارتفاع بها صعودا وتخفيفها هو من الامور الموضوعية التي يعود تقديرها لمحكمة الموضوع طالما انها صدرت مشفوعة بالتعليل والتسبيب

تقدير العقوبة من حيث التشديد أو التخفيف هو من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الموضوع متى أقامت قضاءها على تعليل وتسبيب كافيين.

نص الاجتهاد

تقدير العقوبة والارتفاع بها صعودا وتخفيفها هو من الامور الموضوعية التي يعود تقديرها لمحكمة الموضوع طالما انها صدرت مشفوعة بالتعليل والتسبيب .