تقدير العقوبة من حيث التشديد أو التخفيف هو من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الموضوع متى أقامت قضاءها على تعليل وتسبيب كافيين.
تقدير العقوبة والارتفاع بها صعودا وتخفيفها هو من الامور الموضوعية التي يعود تقديرها لمحكمة الموضوع طالما انها صدرت مشفوعة بالتعليل والتسبيب .