إذا ثبت أن الولي أو الحاضنة أهمل متابعة تعليم القاصر على نحوٍ يعرّضه لتجاوز مرحلة التعليم الإلزامي دون مقتضٍ، جاز للمحكمة أن تقرر نزع الولاية أو الحضانة أو الحد منهما متى اقتضت الضرورة ذلك.
أمر متابعة القاصرين وتعليمهم حتى تجاوزهم مرحلة التعليم الإلزامي أساس لتقرير نزع ولاية الولي أو حضانة الحاضنة أو الحد من ولاية الولي في حالة الضرورة