إذا توافرت الكفاءة ومهر المثل، صحّ للمرأة البالغة أن تعقد زواجها مباشرة دون اشتراط ولاية الولي.
(( استقر الاجتهاد على أن الزوجة تستطيع أن تزوج نفسها لكفء لها وعلى مهر أمثالها دون حاجة لولاية ولي عليها لدى عقد الزواج )) .