• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يجوز للزوجة أن تعقد زواجها بنفسها إذا كان الزوج كفؤاً ومهرها مهر المثل دون اشتراط ولاية الولي

إذا توافرت الكفاءة ومهر المثل، صحّ للمرأة البالغة أن تعقد زواجها مباشرة دون اشتراط ولاية الولي.

نص الاجتهاد

(( استقر الاجتهاد على أن الزوجة تستطيع أن تزوج نفسها لكفء لها وعلى مهر أمثالها دون حاجة لولاية ولي عليها لدى عقد الزواج )) .