• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

مباشرة طريق الطعن الأبعد قبل انقضاء ميعاده أو متابعة الاستئناف بدل التمييز تعد تنازلاً عن سلوك طريق الطعن الأسبق

مباشرة الطعن تمييزاً قبل انتهاء مهلة الاعتراض أو الاستئناف، أو مباشرة الاستئناف قبل انتهاء مهلة الاعتراض، تُعدّ تنازلاً عن الحق في الطعن غير المستنفد، كما أن اختيار مرجع الاستئناف بدلاً من المراجعة التمييزية يفيد التنازل عن حق التمييز.

نص الاجتهاد

يعتبر تمييز الحكم قبل انقضاء مهلة الاعتراض عليه او استئنافه تنازلا عن حق الاعتراض والاستئناف واستئنافه قبل انقضاء مهلة الاعتراض عليه تنازلا عن حق الاعتراض # ان متابعة مرجع الاستئناف بدلا من المراجعة التمييزية تتضمن أيضا معنى التنازل عن التمييز .