مباشرة الطعن تمييزاً قبل انتهاء مهلة الاعتراض أو الاستئناف، أو مباشرة الاستئناف قبل انتهاء مهلة الاعتراض، تُعدّ تنازلاً عن الحق في الطعن غير المستنفد، كما أن اختيار مرجع الاستئناف بدلاً من المراجعة التمييزية يفيد التنازل عن حق التمييز.
يعتبر تمييز الحكم قبل انقضاء مهلة الاعتراض عليه او استئنافه تنازلا عن حق الاعتراض والاستئناف واستئنافه قبل انقضاء مهلة الاعتراض عليه تنازلا عن حق الاعتراض # ان متابعة مرجع الاستئناف بدلا من المراجعة التمييزية تتضمن أيضا معنى التنازل عن التمييز .