إذا كانت المخطوبة كفؤاً لمن تتزوج به، وكان المهر على مقتضى مهر المثل، صحّ أن تبرم عقد زواجها بنفسها دون توقف صحة العقد على إذن الولي أو مباشرته.
(( استقر الاجتهاد على أن الزوجة تستطيع أن تزوج نفسها لكفء لها وعلى مهر أمثالها دون حاجة لولاية ولي عليها لدى عقد الزواج )) .