إذا كان الزواج العرفي مستوفياً لجوهره الشرعي، فإن الموانع الشكلية التي تحول دون تثبيته لا تحرم الزوجة من الحقوق والآثار الشرعية الناشئة عنه.
استقر الاجتهاد على ان الاسباب الشكلية للزواج العرفي التي لا تمس جوهر العقد والتي تحول دون امكان تثبيت الزوجية لاتحرم الزوجة حقهامن الاثار الشرعية المترتبة عليه