• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إن جرائم تعاطي المخدرات خطرة على الأفراد المتعاطين والمجتمع ويتوجب أن تكون عقوبته رادعة لعدم تكراره والإتيان بمثله

كل فعل من أفعال تعاطي المخدرات يقتضي عقوبة رادعة تحقق الردع العام والخاص، منعاً لتكرار التعاطي والحد من آثاره على المجتمع.

نص الاجتهاد

إن جرائم تعاطي المخدرات خطرة على الأفراد المتعاطين والمجتمع ويتوجب أن تكون عقوبته رادعة لعدم تكراره والإتيان بمثله.