كل فعل من أفعال تعاطي المخدرات يقتضي عقوبة رادعة تحقق الردع العام والخاص، منعاً لتكرار التعاطي والحد من آثاره على المجتمع.
إن جرائم تعاطي المخدرات خطرة على الأفراد المتعاطين والمجتمع ويتوجب أن تكون عقوبته رادعة لعدم تكراره والإتيان بمثله.