لمحكمة الدرجة الثانية، متى كانت محكمة موضوع وقانون، أن تفصل في الدعوى على وفق الادعاء الأولي وتعيد بحثها في حدود ولايتها.
بما ان محكمة الدرجة الثانية هي محكمة موضوع وقانون فلها الحق في بحث الدعوى وفق الادعاء الاولي .