• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

بما ان محكمة الدرجة الثانية هي محكمة موضوع وقانون فلها الحق في بحث الدعوى وفق الادعاء الاولي

لمحكمة الدرجة الثانية، متى كانت محكمة موضوع وقانون، أن تفصل في الدعوى على وفق الادعاء الأولي وتعيد بحثها في حدود ولايتها.

نص الاجتهاد

بما ان محكمة الدرجة الثانية هي محكمة موضوع وقانون فلها الحق في بحث الدعوى وفق الادعاء الاولي .