• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

التزام حفر البئر لا يستحق مقابله إلا إذا تحققت الغاية من وصول المياه

إذا كان محل الالتزام هو حفر بئر للوصول إلى المياه، فإن المقابل لا يستحق إلا بتحقق النتيجة المتفق عليها، أما مجرد إنجاز الحفر دون ظهور المياه فلا يبرر المطالبة بالأجر عن الأمتار المحفورة.

نص الاجتهاد

التزام المدعى عليه بحفر بئر لخروج المياه هو التزام بتحقيق غاية فاذا لم تتحقق هذه الغاية فلا وجه لمطالبته بقيمة ما حفر من أمتار