إذا كان محل الالتزام هو حفر بئر للوصول إلى المياه، فإن المقابل لا يستحق إلا بتحقق النتيجة المتفق عليها، أما مجرد إنجاز الحفر دون ظهور المياه فلا يبرر المطالبة بالأجر عن الأمتار المحفورة.
التزام المدعى عليه بحفر بئر لخروج المياه هو التزام بتحقيق غاية فاذا لم تتحقق هذه الغاية فلا وجه لمطالبته بقيمة ما حفر من أمتار