اليمين الحاسمة لا تُوجَّه إذا تعارضت مع حكم نهائي مكتسب حجية الأمر المقضي، لأن ذلك يهدر قوة الشيء المحكوم به. أما في مسائل التركة، فموضع اليمين الاستظهارية يكون عند ادعاء حق فيها لإثباته.
لايجوز توجيه اليمين الحاسمة فيما يعارض صحة الحكم الحائز لقوة القضية المقضية # يمين الاستظهار موقعها حين يدعي أحد حقا في التركة ويثبته .