• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يجوز توجيه اليمين الحاسمة على وجهٍ يناقض حجية الحكم النهائي، وتُوجه يمين الاستظهار عند ادعاء حقٍ في التركة وإثباته

اليمين الحاسمة لا تُوجَّه إذا تعارضت مع حكم نهائي مكتسب حجية الأمر المقضي، لأن ذلك يهدر قوة الشيء المحكوم به. أما في مسائل التركة، فموضع اليمين الاستظهارية يكون عند ادعاء حق فيها لإثباته.

نص الاجتهاد

لايجوز توجيه اليمين الحاسمة فيما يعارض صحة الحكم الحائز لقوة القضية المقضية # يمين الاستظهار موقعها حين يدعي أحد حقا في التركة ويثبته .