حجية الحكم القطعي لا تقوم إلا إذا اتحد الخصوم في الدعوى اللاحقة مع الخصوم في الدعوى السابقة، وبقيت صفاتهم على حالها، واتحد محل الحق وسببه؛ أما عند اختلاف أحد هذه العناصر فلا يَحُول الحكم السابق دون نظر النزاع الجديد.
الاحكام التي حازت درجة القطعية تكون حجة بما فصلت به من الحقوق و لكن لا تكون لتلك الاحكام هذا الفعل الا في نزاع قائم بين المتحاكمين أنفسهم دون ان تتغير صفاتهم ويتعلق النزاع بذات الحق محلا وسببا .