كل عقد تُبرمه البلدية مع الأفراد بشأن المقاسم المحدثة يُكيَّف عقدًا عاديًا، فتختص المحاكم العادية بالفصل في نزاعاته دون إخراجه إلى اختصاص استثنائي لمجرد صفة البلدية.
العقود التي تبرمها البلديات بالنسبة للمقاسم المحدثة الى الأفراد لا تخرج عن كونها عقودا عادية يعود أمر البت بها الى القضاء العادي و هي تنزل منزلة الافراد في مثل هذه البيوع .