• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

الاختصاص بنظر دعاوى الاستحقاق المالية ينعقد للمحاكم المدنية ولو كان الحجز قد تم تنفيذاً لقرار شرعي

الاختصاص النوعي في دعاوى الاستحقاق المالية بين الأفراد ينعقد للمحاكم المدنية، ولا يغيّر من ذلك أن يكون الحجز قد تم تنفيذاً لقرار شرعي، ما دام النزاع متعلقاً بالشؤون المالية.

نص الاجتهاد

تختص المحكمة المدنية بالنظر في دعاوى الاستحقاق القائمة من الأفراد والمتعلقة بالشؤون المالية ولا تختص المحاكم الشرعية بذلك ولو كان الحجز قد تم تنفيذاً لقرار شرعي