الاختصاص النوعي في دعاوى الاستحقاق المالية بين الأفراد ينعقد للمحاكم المدنية، ولا يغيّر من ذلك أن يكون الحجز قد تم تنفيذاً لقرار شرعي، ما دام النزاع متعلقاً بالشؤون المالية.
تختص المحكمة المدنية بالنظر في دعاوى الاستحقاق القائمة من الأفراد والمتعلقة بالشؤون المالية ولا تختص المحاكم الشرعية بذلك ولو كان الحجز قد تم تنفيذاً لقرار شرعي