• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يجوز للمحامي أن يحجز على مستحقات العمال تجاه الشركة لأتعابه إلا بقدر ما يجوز لهم الحجز على أموالها

حجز أتعاب المحامي على مستحقات العمال تجاه الشركة يتبع في جوازه مدى جواز حجز العمال أنفسهم على أموال الشركة؛ فإذا جاز للعمال التنفيذ والحجز جاز للمحامي، وإذا لم يجز لهم ذلك لم يجز للمحامي الحجز على مستحقاتهم لأنها تابعة للأصل.

نص الاجتهاد

يجوز الحجز على مستحقات العمال من مبالغ تجاه الشركة العاملين لديها لقاء أتعاب المحامي إذا كان يجوز للعمال أنفسهم أن يحجزوا على أموال الشركة لقاء ما حكم لهم بمواجهتها أما إذا كان لا يجوز للعمال أنفسهم أن يحجزوا على أمام الشركة بموجب الحكم الذي استحصلوا عليه بمواجهتها فإنه لا يجوز عندئذٍ للمحامي أن يحجز لقاء أتعابه على ما يستحقه هؤلاء العمال من مبالغ تجاه الشركة وذلك باعتبار أن الفرع وهو أتعاب المحامي تتبع الأصل وهو مستحقات العمال