إذا كانت الخصومة لا تتعلق بعين العقار بل بالتعويض عن جزءٍ منه اقتُطع دون وجه حق وبأجر المثل عن انتفاع الغير به، جاز لأحد الورثة أن يباشر الدعوى عن نفسه وعن باقي الورثة دون لزوم إدخالهم جميعاً، ما دام الطلب منصبّاً على الحق المالي لا على الملكية العينية.
بما ان النزاع غير متعلق بعين العقار و انما بطلب التعويض عن الجزء المقتطع منه بدون وجه حق وأجر المثل عن المدة المدعى بها مما يجوز لاحد الورثة الانتصاب عن باقي الورثة في اقامة دعوى التعويض عملا باحكام المادة 13 أصول و لاوجه لادخالهم جميعا بالدعوى الاجتهاد مستقر على جواز اقامة دعوى التعويض عن الجزء المتطع بدون وجه حق مع طلب أجر مثل ذلك الجزء بدعوى واحدة .