الالتزامات المستفادة من الوكالة الواضحة لا تُزاد ولا تُعدّل بشهادة الشهود، ولا يثبت للورثة حقٌّ لم يثبت لمورثهم إلا بوسيلة إثبات مقبولة قانوناً، ومنها مبدأ الثبوت بالكتابة متى توفرت شروطه.
متى كانت الوكالة واضحة فلا وجه لاثبات أي التزام يزيد عما ورد فيها بالشهادة لان ليس للورثة أكثر ما لمؤرثتهم من الحق في اثبات الالتزام مبدأ الثبوت بالكتابة كل كتابة تصدر عن الخصم و يكون من شأنها ان تجعل وجود العقد المدعى به قريب الاحتمال