حق الملكية يجيز للمالك، منفرداً كان أم على الشيوع، استعمال المال واستغلاله ورفع الدعاوى والإجراءات الكفيلة بصيانة هذا الحق، ما دام ذلك ضمن حدود القانون.
من حق المالك استغلال واستعمال ملكه في الحدود التي رسمها القانون وله الحق باتخاذ كافة التدابير التي تحمي حق الملكية وما ينشأ عنهاهذه الحماية ممنوحة للمالك سواء أكان مالكا مستقلا ام مشتركا من حق المالك على الشيوع اقامة دعوى لحماية حقها بالملكية ب