سلطة وقف التنفيذ أمام محكمة النقض تنحصر في وقف تنفيذ القرار المطعون فيه وحده، ولا تشمل وقف الإجراءات الجارية في الملف التنفيذي، كما لا يجوز للمحكمة أن تباشر تحقيقاً فنياً جديداً من تلقاء ذاتها أو بطلب الخصوم ما لم يكن ذلك ضمن ولايتها الإجرائية.
طلب وقف الاجراءات في الملف التنفيذي ليس من سلطة محكمة النقض ووقف التنفيذ يبقى محصورا بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه فقط و لايتعداه للمحكمة ان تأمر من تلقاء نفسها او بناء على طلب احد الخصوم القيام بتحقيق فني جديد .