• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

وقف التنفيذ يقتصر على القرار المطعون فيه ولا يمتد إلى إجراءات الملف التنفيذي ولا تملك محكمة النقض إحداث تحقيق فني من تلقاء نفسها

سلطة وقف التنفيذ أمام محكمة النقض تنحصر في وقف تنفيذ القرار المطعون فيه وحده، ولا تشمل وقف الإجراءات الجارية في الملف التنفيذي، كما لا يجوز للمحكمة أن تباشر تحقيقاً فنياً جديداً من تلقاء ذاتها أو بطلب الخصوم ما لم يكن ذلك ضمن ولايتها الإجرائية.

نص الاجتهاد

طلب وقف الاجراءات في الملف التنفيذي ليس من سلطة محكمة النقض ووقف التنفيذ يبقى محصورا بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه فقط و لايتعداه للمحكمة ان تأمر من تلقاء نفسها او بناء على طلب احد الخصوم القيام بتحقيق فني جديد .