لا تؤدي إشارات الحجز الواردة على صحيفة العقار إلى بطلان أو منع تثبيت البيع بذاتها، ما دام الحكم قد حفظ حقوق أصحاب تلك الإشارات ولم يمسّها.
ورود اشارات الحجز على صحيفة العقار لا تؤثر على البيع طالما ان الحكم حفظ حقوق أصحاب الاشارات والمدعي قبل بكافة الاشارات لا مصلحة للطاعن باثارة موضوع الاشارات طالما انها غير مانعة من تثبيت البيع .