إذا عُيّن الحكمان في الخلاف الزوجي فإن ولايتهما تكون مقصورة على ما يتصل بالمهر معجله ومؤجله، ولا يجوز لهما البحث في حقوق أخرى خارج هذا النطاق.
(( الاجتهاد مستقر على أن حق الحكمين محصور بالبحث في المهر معجله ومؤجله وليس لهما تجاوز ذلك للبحث فيما تجاوز المهر )) .