• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تقتصر ولاية الحكمين في الخلاف الزوجي على بحث المهر معجله ومؤجله دون تجاوز ذلك إلى غيره من الحقوق

إذا عُيّن الحكمان في الخلاف الزوجي فإن ولايتهما تكون مقصورة على ما يتصل بالمهر معجله ومؤجله، ولا يجوز لهما البحث في حقوق أخرى خارج هذا النطاق.

نص الاجتهاد

(( الاجتهاد مستقر على أن حق الحكمين محصور بالبحث في المهر معجله ومؤجله وليس لهما تجاوز ذلك للبحث فيما تجاوز المهر )) .