يشترط لصحة التحكيم في دعاوى الشقاق بين الزوجين أن تكون مدته كافية لتمكين الحكمين من الوقوف على أسباب النزاع ومحاولة الإصلاح؛ فإذا كانت المدة غير كافية تعرّض الحكم للنقض.
(( من حيث ان المدة التي استغرقها التحكيم هي شهر واحد وهو غير كاف للوقوف على اسباب الخلاف وبذل الجهد لاصلاح ذات البين وفق ما استقر عليه اجتهاد هذه المحكمة مما يجعل الحكم جدير بالنقض )) .