لا يُحكم بنشوز الزوجة إلا إذا صدر حكم بالمتابعة، وتم تبليغه أو تنفيذه أصولاً، ثم ثبت تخلفها عن الامتثال له.
(( إن النشوز لا يتقرر بمجرد عدم استجابة الزوجة لرغبة زوجها بالعودة لدار الزوجية بل لا بد من حكم بالمتابعة ووضعه موضع التنفيذ وتخلف الزوجة عن المتابعة )) .