تختص ولاية الحكمين بالنظر في المهر، عاجله وآجله، دون سواهما من الحقوق أو المسائل الأخرى.
(( الاجتهاد مستقر على أن حق الحكمين محصور بالبحث في المهر معجله ومؤجله وليس لهما تجاوز ذلك للبحث فيما تجاوز المهر )) .