يشترط لصحة التحكيم في مسائل التفريق أن تكون مدته كافية للتمكن من استجلاء أسباب النزاع وبذل الجهد اللازم للإصلاح بين الزوجين، وإلا تعرّض الحكم للنقض.
(( من حيث ان المدة التي استغرقها التحكيم هي شهر واحد وهو غير كاف للوقوف على اسباب الخلاف وبذل الجهد لاصلاح ذات البين وفق ما استقر عليه اجتهاد هذه المحكمة مما يجعل الحكم جدير بالنقض )) .