• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

وجوب أن تكون مدة التحكيم كافية للوقوف على أسباب الخلاف وبذل الجهد لإصلاح ذات البين وإلا كان الحكم عرضة للنقض

يشترط لصحة التحكيم في مسائل التفريق أن تكون مدته كافية للتمكن من استجلاء أسباب النزاع وبذل الجهد اللازم للإصلاح بين الزوجين، وإلا تعرّض الحكم للنقض.

نص الاجتهاد

(( من حيث ان المدة التي استغرقها التحكيم هي شهر واحد وهو غير كاف للوقوف على اسباب الخلاف وبذل الجهد لاصلاح ذات البين وفق ما استقر عليه اجتهاد هذه المحكمة مما يجعل الحكم جدير بالنقض )) .