الحمل الناتج عن الزنا لا يمنع انعقاد الزواج، ولا تُعامل المرأة الحامل من الزنا معاملة معتدة الغير ما دام النصّ المتمسك به خاصاً بحالة أخرى.
يجوز ان يتزوج الرجل امرأة حاملا من الزنا . المناقشة: لما كان ظاهرا من الاضبارة ان المدعى عليها تزوجت من المدعي وهي حامل من الزنا وكان القول المفتى به في هذه الحالة انه يجوز ان يتزوج الرجل امرأة حاملا من الزنا عملا بقول الامام ابي حنيفة ومحمد رحمهما الله يراجع القسم السادس ، المحرمات التي يتعلق بها حق الغير من الجزء الاول فتاوى الهندية والهامش من نفس الجزء فتاوى قاضيخان وكان النص الذي استند اليه الحكم المطعون فيه لا ينطبق على واقعة الدعوى وهو محمول على معتدة الغير وأضحى الحكم لا يستند الى دعامة تحمله ويرد عليه ما أدلت به الجهة الطاعنة ومستحق النقض