إذا أسقط المدعي الشخصي حقه عن المتهم الطاعن، وجب نقض القرار المطعون فيه متى لم تُعمل المحكمة آثار هذا الإسقاط، لأن الإسقاط يزيل أثر الادعاء المدني وما ترتب عليه من تعويض.
إن إسقاط المدعي الشخصي حقه عن المتهم الطاعن يستدعي نقض القرار المطعون فيه لإعمال مفاعيل الإسقاط من قبل المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه. المناقشة: حيث تبين من الأوراق أن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه ألزمت الطاعن بدفع تعويض للمدعي. مبلغ ثلاثمائة ألف ليرة سورية إضافة للفقرات الحكمية الأخرى المتضمنة تجريمه ومعاقبته كما ورد بالقرار.وحيث أن المدعي. المذكور قد أسقط حقه الشخصي عن المتهم الطاعن بموجب استدعاء مؤرخ في 2003/8/10 قدمه لمحكمة جنايات إدلب وأقره أمام رئيس المحكمة المناوب بنفس التاريخ وقد تقرر ضمه للملف بموجب الحاشية المدونة على استدعاء الطاعن الموجه إلى محكمة النقض والمذيل بحاشية رئيس فرع سجن إدلب. وحيث أن إسقاط المدعي الشخصي حقه عن المتهم الطاعن يستدعي نقض القرار المطعون فيه لأعمال مفاعيل الإسقاط من قبل المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه وان كان نقض القرار المطعون فيه لهذا السبب يتيح للطاعن إثارة دفوعه الموضوعية مجدداً أمام المحكمة. لذلك تقرر قبول الطعن موضوعاً ونقض القرار.