يُعامل الإكراه المادي أو المعنوي معاملة العنف إذا كان من شأنه شلّ حرية الاختيار والإدراك والمقاومة، ويُشدَّد الجزاء إذا وقعت الجريمة ليلاً وفق الفقرة الثانية من النص الجزائي المذكور، ولا تثبت الأسبقية إلا بحكم مبرم.
الإكراه المادي أو المعنوي إنما يقسر حرية الاختيار لدى من وقع عليه ويفقده القدرة على المقاومة ويشل إدراكه في التفكير وعلى هذا فإنه يعتبر من قبيل العنف الذي نصت عليه المادة (624) عقوبات بفقرتها الأولى وإن ارتكاب الفاعل جرائمه ليلاً إنما يوجب تشديد العقوبة وإعمال الفقرة الثانية من المادة المذكورة. – لا يجري تسجيل أسبقية بحق أحد ما لم يكن قد صدر بحقه حكماً مبرماً فيها.