• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

دعوى المخاصمة لا تُقبل شكلاً من غير ذي مصلحة، ولا تُخاصم الأحكام المقيدة بالقرار الناقض إلا إذا شمل الطعن القرار الناقض ذاته

المصلحة شرط لقبول دعوى المخاصمة، فلا تُقبل ممن لا يمسّه الحكم المطعون فيه مساساً مباشراً. كما أن الأحكام الصادرة التزاماً بالقرار الناقض لا تُخاصَم استقلالاً إذا لم يُخاصَم القرار الناقض نفسه، لأن المحكمة التي تصدر الحكم اللاحق تكون مقيدة قانوناً بما ورد في القرار الناقض.

نص الاجتهاد

المبدأ الأساسي أن المصلحة مناط كل دعوى وبالتالي فإن مدير الخدمات الفنية في بلدية ما الذي لا يمثل أي وزارة من وزارات الدولة وبالتالي لا يجوز له إقامة أي دعوى يعي فيها تمثيل أية وزارة . المناقشة: في المناقشة القانونية: من الثابت بالدعوى على أن الجهة المالكة للعقار رقم 6 120 منطقة مورك والذي تم استملاكه بموجب قرار الاستملاك رقم 3437 تاريخ 1992/8/18 قد تم دفع بدله إلى مالكيه بتاريخ 1997/7/20 . وحيث من أن المطلوب مخاصمتهم أقاموا دعواهم بالمطالبة بالفائدة لتخلف الجهة المستملكة عن دفع البدل وفق أحكام المادة 25 من قانون الاستملاك رقم 20 لعام 1983 . وحيث أن محكمة البداية بحماه قضت برد الدعوى باعتبار أن منع التصرف في عام 1968 عندما صدر المخطط التنظيمي لا يعني وضع اليد وقد صدقت هذا القرار محكمة الاستئناف . إلا أن محكمة النقض نقضت ذلك القرار واعتبرته أن منع التصرف يعني وضع اعتبارا من عام 1968 وحيث أن محكمة الاستئناف اتبعت القرار الناقض وقضت الجهة المطلوب مخاصمتها بما طلبت. وحيث أن محكمة النقض ولدى عرض الطعن للمرة الثانية نقضت القرار وحكمت للجهة المطلوب مخاصمتها بما طلبت مع بعض التعديل لمصلحة الجهة طالبة المخاصمة. وحيث أن الجهة المخاصمة تقدمت بهذه الدعوى مدعية على أن أخطاء مهنية جسيمة شابت القرار وعليه كانت المصلحة مناط كل دعوى وبالتالي فإن الخدمات الفنية والذي لم يحكم بأي مبلغ لا مصلحة له في هذه الدعوى لأنه لا يوجد له مصلحة خاصة وأن الاجتهاد مستقر على أن مدير الخدمات لا يجوز إضافة الدعوى لجهة لأنه يمثل مجموعة مصالح وزارات مما يستدعي رفض الدعوى من جانبه أما بالنسبة لمؤسسة الأبنية المدرسية فقد كان القرار الثاني الصادر عن الغرفة المخاصمة يستند إلى القرار الناقض الأولي وحيث أن الجهة المخاصمة لم تخاصم القرار الناقض الأول وحيث أن محكمة الاستئناف والغرفة التي أصدرت القرار الناقض مقيدة وملتزمة بالقرار الناقض من النواحي القانونية وفق أحكام المادة 262 أصول وحيث أن الجهة المخاصمة لم تخاصم ذلك القرار فتكون الدعوى المقامة والحالة هذه مستوجبة الرد شكلاً. لذلك تقرر بالاتفاق : 1 – رد دعوى المخاصمة شكلاً ورد طلب وقف التنفيذ