• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

مخاصمة المتوفى في الدعوى توجب رد الادعاء شكلاً ولا يصح تصحيح الخصومة بإدخال ورثته

إذا وُجِّهت المخاصمة إلى متوفى فإن الدعوى تُردّ شكلاً لعدم صحة الخصومة، ولا يجوز تصحيح هذا العيب بإدخال الورثة. كما أن القرار الذي يلتزم بالحكم الناقض الواجب الإتباع لا يُعدّ مشوباً بالخطأ المهني الجسيم.

نص الاجتهاد

ان مخاصمة أحد الأشخاص المتوفين في الدعوى يجعل الادعاء مردوداً وليس من حاجة لإدخال ورثته لعدم جواز تصحيح الخصومة في مثل هذه الحالة مما يجعل الدعوى مردودة شكلاً. المناقشة: في المناقشة :حيث أن ادعاء المدعين خالد النائب ورفاقه يقوم على المطالبة الغير الجهة المدعى عليها رئيس مجلس إدارة الجمعية التعاونية السكنية لذوي الدخل المحدود بأريحا من حقها في ملكيتها المتخصصة بها في المشروع موضوع الدعوى وخاصة ملكيتها بالسطح وعدم القيام بالبناء فوق السطح واعتبار تنفيذ هذا المشروع عملاً منفصلاً عن تنفيذ بقية المشاريع التي تريد الجمعية تنفيذها لأنه خاص بالمستفيدين منه والمخصصين به وقد انتهى القرار محكمة البداية بادلب رقم /248/ أساس /2704/1995 إلى الحكم للجهة المدعية وفق دعواها فاستأنفت الجهة المدعى عليها هذا القرار حيث قضت محكمة الاستئناف بقرارها رقم /743/ أساس /1127/ بفسخ القرار والحكم برد الدعوى. وحيث أن الجهة المدعية قد طعنت بالقرار الاستئنافي وعاد منقوضا بالقرار رقم 707/1473 تاريخ 30/6/1996 برد الاستئناف موضوعا وتصديق القرار المستأنف فطعنت الجهة المدعى عليها رئيس مجلس إدارة الجمعة بهذا القرار حيث قضت الغرفة المدنية الرابعة بمحكمة النقض برفض الطعن موضوعا بقرارها رقم/1669/أساس 1698 لعام 1996 وهو موضوع المخاصمة. وحيث أنه جاء بالقرار الناقض الأول الصادر عن الغرفة المدنية الرابعة بمحكمة النقض برقم 526/642 تاريخ 24/4/1996 وحيث أنه لا جدال فيه بان المدعين تخصصوا بالمساكن على أساس طابقين فوق الدكاكين وقدرت عقاراتهم على هذا الأساس وذلك وفق قرارات صادرة عن الجمعية في حينه ودفع الأعضاء ما عليهم من التزامات ونقلت قيودهم من سجل الأعضاء إلى سجل المستفيدين وانقطعت صلتهم بالجمعية وذلك وفق المادة 33 من القانون رقم 13 لعام 1989. وحيث أن التخصص قد تم هذا الأساس و أضحى من الحقوق المكتسبة لأعضاء المتخصصين ( الاجتهاد الصادر عن محكمة النقض رقم 277 أساس 1485 تاريخ 24/2/1983 وقد صدق قرار التخصص أصولا ولم يعترض عليه احد. وحيث أن العودة إلى هذا التخصص وإلغائه يفقد الحق المكتسب للتخصص لاسيما وان تقدير القيمة تمت على أساس التخصيص فليس من حق المحكمة العودة إلى إلغاء التخصيص و إعادة التقدير مجددا على أساس بناء طوابق أخرى على السطح الذي أضحى ملكا مشتركا لكافة مالكي الشقق التي يعلوها السطح. وحيث أن المحكمة التي ردت الدعوى للجهة المدعية سارت على غير هذا النهج وقضت برد الدعوى في حكمها مخالف للقانون.وحيث أن هذا القرار الناقض والذي لم يخاصم به أضحى واجب الإتباع عملا بأحكام المادة 262 أصول محاكمات وقد وجه الدعوى بشكل واضح وجلي إلى ضرورة الحكم وفق دعوى المدعين معتبرا إياهم متخصصين ومستفيدين بشكل هائي يستفاد منه إن ملكيتهم قد أضحت منفصلة عن ملكية الجمعية بالنسبة للشقق المتخصصين بها والمستفيدين منها مما لم يعد معه من يعد معه من محال لإعادة مناقشة ما إذا كان القرار رقم 37 تاريخ 4/6/1979 والصادر عن الهيئة العامة للجمعية قد ألغي أم لا لعدم جدوى ذلك طالما أنه يتحتم إتباع القرار الناقض كما ذكرنا. وحيث أن القرار المخاصم بشأنه قد اتبع القرار الناقض المشار إليه والذي ليس محل مخاصمة ما يجعله بمنأى عن الخطأ المهني الجسيم مع التنويه بأن ما جاء بالقرار المخاصم والذي جاء على سبيل الإضافة لجهة أن نظام ضابطة البناء لم يكن يسمح بإشادة أي بناء على السطح لا يغير من الأمر شيئا سواء كان هذا القول مؤيدا بدليل أم غير مؤيد طالما أن القرار المخاصم يعتبر صحيحا من حيث النتيجة بدون هذه العبارة طالما أنه اتبع القرار الناقض إضافة إلى أن مخاصمة أحد المتوفين يجعل الادعاء مردودا وليس من حاجة لإدخال ورثته لعدم جواز تصحيح الخصومة في مثل هذه الحالة أن ما ذكر يجعل الدعوى مردودة شكلا. لذلك تقرر بالإجماع : -1 – رد دعوى المخاصمة شكلا