• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

استئناف بعض فقرات الحكم دون غيرها يجعل ما لم يُستأنف منها حائزاً قوة القضية المقضية ولا يجوز إعادة طرحه أمام القضاء

الطعن الجزئي على حكمٍ متعدد الفقرات لا يفتح الخصومة من جديد إلا في حدود ما طُعن فيه، أما الفقرات التي لم يشملها الاستئناف فتغدو نهائية وحائزة حجية الأمر المقضي، ولا يجوز المساس بها أو العودة لإثارة النزاع بشأنها.

نص الاجتهاد

قيام محكمة الدرجة الأولى بالفصل بدعوى تحمل عدة طلبات وقيام أحد أطرف الدعوى باستئناف القرار لناحية بعض الفقرات الحكمية من القرار وسكوته عن استئناف باقي الفقرات الحكمية يجعل الحكم لناحية هذه الفقرات قد حاز قوة القضية المقضية ولا يجوز المساس به من هذه الناحية ولا يحق للطرف المستأنف العودة للبحث ثانية بالفقرات التي أصبحت مكتسبة الدرجة القطعية المناقشة: في الشكل :تهدف الدعوى إلى طلب الحكم بإبطال القرار رقم 1328 / الصادر بتاريخ 25 / 9 / 2000 عن الغرفة العقارية لدى محكمة النقض بدعوى الأساس 1849 / لعلة أن هيئة المحكمة التي أصدرته وقعت في الخطأ المهني الجسيم للأسباب المبينة في استدعاء هذه الدعوى .ومن حيث أن القرار الموما إليه قضى برفض الطعن الذي تقدم به طلب المخاصمة طاعناً بالقرار رقم 1444 الصادر بتاريخ 22 / 9 / 1999 عن محكمة الاستئناف المدنية في اللاذقية والذي قضى بفسخ القرار المستأنف جزئيا وتثبيت وصف الحالة الراهنة للعقار موضوع الدعوى وفق تقرير الخبرة ومحضر الكشف المبرزين في ملف الدعوى و بإلزام المدعى عليه بترع الغراس من الجزء المغتصب وبإلزامه دفع ستة وستين ألف وسبعمائة وخمسين ليرة سورية فوات منفعة الجزء المغتصب عن المدة المطالب بها وبتصديق القرار المستأنف الذي قضى بإعادة الجزء المغتصب من العقار إلى المدعي حس تقرير الخبرة المؤرخ في 2 / 10 / 1996 وبتسليمه خاليا من الشواغل . من حيث أن محكمة الدرجة الأولى قضت بإعادة الجزء المغتصب من العقار موضوع الدعوى . ومن حيث أن المدعي استأنف القرار البدائي وطلب الحكم بترع الأغراس التي أحدثها المدعى عليه – طالب المخاصمة – بالجزء المغتصب من العقار موضوع الدعوى وبأجر المثل عن المدة المدعى عليها . ومن حيث أن محكمة الاستئناف قضت بفسخ القرار المستأنف جزئيا وبالحكم للمدعي وفق استئنافه آخذا باستئناف المدعى . ومن حيث أن طالب المخاصمة طعن بالقرار الاستئنافي وطلب نقضه لعلة أنه اشترى الجزء مثار النزاع من العقار موضوع الدعوى من البائعة شفقة (.) وهو حسن النية وأنه لا يجوز الجمع بين طلب أجر المثل ورد الحيازة و إن سكوت المدعي طوال تلك الفترة يفسر على رضائه بوضع يد الطاعن . ومن حيث أن هيئة المحكمة المشكو منها قضت برفض الطعن بتسبيب خلاصته ) أن المدعى عليه – طالب المخاصمة – ولم يستأنف القرار البدائي فأصبح قطعيا لجهة نزع و إن الاستئناف وقع من المدعي بطالب أجر المثل وإزالة الأغراس وان السكوت لا يعني قبولاً من المالك بما يحرمه من المطالبة بالتعويض وان محكمة الموضوع اعتمدت على الخبرة في تقدير أجر المثل وجاءت الخبرة متفقة مع حكم القانون ومن حيث أنه في ضوء ما سلف تكون هيئة المحكمة المخاصمة قد أحسنت التطبيق القانوني و أنزلت على واقعة التزاع حكم القانون مما لا وجه لوها في الوقوع بالخطأ المهني الجسيم ولا حتى من الثابت أن طالب المخاصمة رضخ لما قضى به القرار البدائي لجهة نزع يده عن الجزء المغتصب وبتسليمه للمدعي خاليا من الشواغل فلم يعد من حق هيئة المحكمة المخاصمة البحث بهذا الشق من النزاع احتراما لحجية الأمر المقضي به وبات حق طالب المخاصمة قاصر على بيان أوجه الخطأ بالنسبة للفقرات الحكمية التي قضى بها القرار المطعون فيه من حيث نزع الأشجار والحكم بالتعويض عن فوات المنفعة عن المدة المطالب بها . من حيث أنه مادامت محكمة الموضوع قد اعتمدت بنتيجة الخبرة غير مشوبة بأي نقص أو غموض مما لا وجه لرمي هيئة المحكمة المخاصمة في الوقوع بالخطأ المهني الجسيم مادام قد ثبت لها أن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه قد أسست حكم القانون على واقعة النزاع مما يستدعي رفض الدعوى شكلا لعدم توفر أسبابها لذلك حكمت المحكمة بالإجماع : 1 – رفض الدعوى شكلاً ومصادرة التأمين