لا تُقبل دعوى المخاصمة إذا انصبت على قرار صادر عن مجلس تحكيم أعلى ذي اختصاص خاص، ولا يجوز مخاصمة القضاة المشتركين في تشكيله عن الأعمال الصادرة عنه في هذا السياق.
أن قرارات مجلس التحكيم الأعلى لا تقبل المخاصمة أمام الهيئة العامة لمحكمة النقض وكذلك لا يجوز مخاصمة القضاة الذين يشكلون هذا المجلس في معرض ذلك العمل المناقشة: في الشكل:لما كان قد تبين على أن المدعي يخاصم القرار الصادر عن مجلس التحكيم الأعلى للعمل الزراعي رقم 234/ 66 تاريخ 2003/3/19. ومن حيث أن قرارات ذلك المجلس لا تقبل المخاصمة أمام الهيئة العامة محكمة النقض وكذلك الأمر بالنسبة للقضاة الذين يشكلون هذا المجلس في معرض ذلك العمل. مما يترتب عليه رد الدعوى شكلاً. لذلك تقرر الاتفاق : 1 – رد الدعوى شكلاً.