تحديد سن تقاعد القاضي يكون وفق بيانات قيود الأحوال المدنية وحدها، فإذا ثبت تاريخ الميلاد فيها غير مصحح وجب اعتماده في احتساب بلوغ الخامسة والستين وتاريخ الإحالة على التقاعد، ولا يجوز العدول عنه بوثائق أخرى.
إن السن التي تؤهل القاضي لإحالته على التقاعد هو بلوغه الخامسة والستون من العمر. و إن العبرة في تحديد هذا التاريخ للبيانات المسجلة لدى قيود الأحوال المدنية دون تبديل أو تصحيح ولا يصح الاعتداد بأية وثائق تصدر عن طريق غير القيود المدنية و لا حتى التي تصدر عن وزارة العدل المناقشة: في الحكم :من حيث أن السن المؤهل للإحالة القاضي على التقاعد إنما هو بلوغه الخامسة والستون من العمر.ومن حيث أن العبرة في تحديد هذا التاريخ للبيانات المسجلة لدى قيود الأحوال المدنية دون تبديل أو تصحيح ولا يصح الاعتداء بأية وثائق تصدر عن تلك الإدارة . وكان قد تبين من بيان الأحوال المدنية الخاص بالمدعي على أنه من مواليد 1937/8/24 وأن هذا التاريخ غير مصحح ولا محرف فإنه يجب اعتماده ولا يصح الأخذ بغيره في معرض سن التقاعد وتاريخ الإحالة عليه وبما أنه ثابت على أن البيان الذي اعتمدته وزارة العدل في تمديد إحالة المدعي على التقاعد هو بيان صادر عن محاسب العدلي وقد ذكر فيه تاريخ ولادة المدعي بالعام 1937 ولكن لم يذكر اليوم والشهر. وطالما أن المدعي أبرز بياناً بولادته في اليوم والشهر فكان متوجباً الأخذ بذلك البيان وإهمال بيان محاسب الإدارة.وبما أن الجهة المدعى عليها التفتت عن ذلك فقد عرضت قرارها للإلغاء من هذه الناحية وبما أن إحالة المدعى على المعاش يجب أن تكون بتاريخ 24 /8 /2002 وليس من تاريخ 1 /2002/1 كما ورد في القرار المطلوب إلغاؤه فإن المدعي يستحق كافة الفروقات والتعويضات والمهمات المترتبة على ذلك بما فيها اللصاقة القضائية حتى 2002/1/8/24 وبما أن دعوى المدعي محقة فإن دفوع الجهة المدعى عليها غير مقبولة لذلك تقرر بالاتفاق:1 – قبول دعوى المدعي شكلاً.2 – قبولها موضوعاً .3 – إبطال القرار رقم / 2228 / من تاريخ 24 / 11 / 2001 الصادر عن السيد وزير العدل فيم يخص تحديد تاريخ إحالة المدعي على التقاعد واعتبار هذا التاريخ 24 /8 / 2002 بدلاً من تاريخ /1/1 / 2002 4 – إلزام الجهة المدعى عليها بتنفيذ الفقرة /3/ أعلاه . 5 – إلزامها أيضاً بدفع كافة مستحقات المدعي من علاوات و ترفيعات وتعويضات و اللصاقة القضائية وفق أقرأنه الذين أحيلوا على التقاعد بتاريخ /2002/8/24/ .