• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يجوز للمفلس أن يخاصم أمام القضاء بعد شهر إفلاسه إلا بصفته متدخلاً في الدعاوى المقامة من وكيل التفليسة

شهر الإفلاس يترتب عليه انتزاع الصفة الإجرائية من المفلس في الدعاوى المتعلقة بذمته المفلسة، فلا يملك رفع الدعوى بنفسه، وإنما يقتصر دوره على التدخل في الخصومات التي يباشرها وكيل التفليسة.

نص الاجتهاد

لا يمكن للمفلس أن يخاصم أمام القضاء بعد شهر إفلاسه إلا بصفته متدخل في الدعاوى التي يخاصم فيها وكلاء التفليسة وبالتالي فان تقدم المفلس بأي دعوى بعد شهر إفلاسه فإن هذه دعوى مقدمة من غير ذي صفة مما يتوجب رد الدعوى شكلا لأن الدعوى يجب أن تقدم من قبل وكيل التفليسة ويحق للتاجر المفلس التدخل فيها . المناقشة: في المناقشة القانونية :ادعت نهيلة (.) الدين أنها اشترت نصف ملكية شركة المياه الغازية ببسي من الشريكين مزيد عامة ومحمد زين الدين وطلب تثبيت هذا البيع وقد انتهت محكمة البداية إلى تثبيت عقد البيع الجاري مع المدعى عليهما بمعدل 5،33 من أصل 24 سهما من الشركة وتعديل عقد الشركة على هذا الأساس وحفظ حقها بالمطالبة بالأرباح في حال تصفيتها بسبب إشهار إفلاسها . استأنف الشريك المدعى عليه مزيد علامة قرار محكمة أول درجة فأصدرت محكمة الاستئناف القرار رقم 140 / 852 تاريخ 9 / 11 / 1993 بفسخ حكم محكمة أول درجة ورد دعوى المدعية لعدم الثبوت ولدى الطعن بهذا القرار من قبل المدعية أصدرت محكمة النقض قرارها رقم 2117 تاريخ 8 / 6 / 1994 بنقض القرار الاستئنافي المطعون فيه تأسيسا على أن الرسالة الخطية تشكل مبدأ ثبوت بالكتابة يجوز إثبات الشركة بالبيئة الشخصية استكمالاً لهذا الإيصال الخطي . نظرت محكمة الاستئناف في الدعوى بعد النقض و أصدرت حكمها رقم 149 / 266 تاريخ 4 / 6 / 1996 فقررت فسخ الحكم البدائي ورد دعوى المدعية وحفظ حقها للمطالبة بالمبلغ الوارد في الإيصال المؤرخ 18 / 10 / 1981 . ولدى الطعن ثانية أصدرت محكمة النقض قرارها رقم 344 تاريخ 10 / 12 / 2001 بنقض الحكم الاستئنافي وصدقت حكم محكمة أول درجة فكانت دعوى المخاصمة هذه وعليه وحيث أنه يستبان من وثائق الدعوى أن إفلاس شركة المياه الغازية ( ببسي ( قد أصدر وأشهر بالقرار رقم 355 / 668 لعام 1989 ويؤكد ذلك توجيه مدعي المخاصمة إلى الأستاذ مسعود اشتي ممثل للتفليسة استدعاء دعوى هذه كخصم فيها . ومن حيث أنه سندا لأحكام المادة /617 / تجارة أنه لا يمكن للمفلس أن يخاصم أمام القضاء بعد شهر إفلاسه إلا بصفته متدخل في الدعاوى التي يخاصم فيها وكلاء التفليسة وبالتالي فان دعوى المخاصمة قدمت من تاجر شهر إفلاسه وفي دعوى تتعلق بالشركة أي أنها قدمت من غير ذي صفة مما يتوجب رد الدعوى شكلا لان مثل هذه الدعوى يجب أن تقدم من قبل وكيل التفليسة ويحق لمدعي المخاصمة التدخل فيها .لذلك تقرر بالاتفاق :1 – رد دعوى المخاصمة شكلا . 2 – تغريم مدعي ألف ليرة سورية. 3 – مصادرة التأمين .4 – تضمين المدعي الرسوم والمصاريف . 5 – حفظ الأوراق .