• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

عزل الأوصياء من دعاوى الحسبة التي يثيرها القاضي الشرعي تلقاء نفسه، والمسائل المتعلقة بعديمي الأهلية من النظام العام

الخطأ المهني الجسيم هو الخطأ الفاحش الذي لا يقع فيه من يهتم بعمله اهتماماً عادياً، ولا يشمل الخطأ في التقدير أو في استخلاص النتائج القانونية الصحيحة؛ فإذا كان القرار مؤيداً باجتهاد ومفنداً للأسباب، انتفت مسؤولية الهيئة عنه.

نص الاجتهاد

استقر اجتهاد الهيئة العامة لمحكمة النقض على اعتبار دعاوى عزل الأوصياء من الدعاوى التي تسمع حسبه وبلا مصلحة و تعتبر المسائل المتعلقة بعديمي الأهلية من النظام العام المناقشة: في مناقشة الأسباب : من حيث أن مدعي المخاصمة يهدف من الدعوى إبطال القرار المخاصم الصادر عن الغرفة الشرعية لدى محكمة النقض رقم 2217/353 تاريخ 18/4/2002 بداعي أن الهيئة التي أصدرته ارتكبت خطأ مهنيا جسيما على نحو ما جاء بأسباب المخاصمة المبينة آنفا . وحيث أن الدعوى الأصلية المتفرعة عنها هذه الدعوى تقوم على طلب عزل الطاعن الوصي على القاصرة ابنة مها وذلك لسوء أمانته وعدم أهليته للوصاية وقضت المحكمة الشرعية بقرارها رقم أساس 87/612 تاريخ 18/10/2001 باعتبار دعوى 2001 باعتبار دعوى المخاصمة مسألة مستأخرة لحين تصفية تركة المرحوم حسن خيارة وعزل الطاعن عن الوصاية رقم 556/556 تاريخ 28/5/2000 والذي عين بموجبها وصياً شرعياً على ولدي أخيه القاصرين وسار بسوء أعماله وسوء أمانته وعزل بهما والدهما عن الوصاية الشرعية رقم 3421 تاريخ 12/10/2000 وعزل المتدخلة سارية من وصايتها على القاصرين المذكورين لإهمالها وسوء أمانتها إلزام الوصي الطاعن عمار بإيداع المبلغ النقدي البالغ 201924 ليرة في مصرف التسليف الشعبي لحساب القاصرين والعائد لهما تعيين ميسون عبود مديرة أيتام وصية شرعية على القاصرين احمد وسارة المذكورين وحيث أن الهيئة المخاصمة استعرضت أسباب الطعن وردت عليها بما فيه الكفاية وانتهت لقرارها المخاصم إلى القول أن أسباب الطعن لا ترد على الحكم الطعين وذلك لان القاضي مصدر الحكم أحسن القيام بواجبه الشرعي والقانوني وفق ما تمليه عليه ولايته العامة على القاصرين وناقصي الأهلية ومن منطلق أن الدعاوى التي تتعلق بمحاسبة الأوصياء الذين ينصبهم القاضي الشرعي هو من دعاوى الحسبة التي يتوجب على القاضي متابعتها أيا أن مبدأ الادعاء بها أو سببه أو نوع الادعاء ولان أخيه القاصرين الذي لم يحسن القيام بواجبه عامدا واستعادة مال للقاصرين من مال تصرف به أو استحوذ عليه بحكم وصايته دون وجه حق . وحيث أن محكمة الموضوع قد عززت رأيها المتعلق اعتبار دعاوى عزل الأوصياء من الدعاوى التي تسمع حسبه وبلا مصلحة والمسائل المتعلقة بعديمي الأهلية من النظام العام باجتهاد قضائي رقم 555/578 تاريخ 30/11/1972 عن 456 لعام 1972وحيث أن محكمة الموضوع ألزمت المدعي بإيداع المبلغ المبين بالحكم المصرف لثبوت استلامه هذا المبلغ من البنك اللبناني وعدم إيداعه المصرف لحساب القاصرين وهي في حكمها لم تتطرق إلى موضوع المحاسبة و إنما تركت للقاضي الشرعي بدير الزور وحيث أن المحكمة قضت بعزل الأوصياء الثلاث لأسباب يثبتها بقرارها المخاصم وهي أسباب تستدعي العزل وعليه فلا يصح القول من الطاعن أنها نظرت في طلبات المدعى عليهما بالمخاصمة معها ولم تبحث بحسبان أنه حكمت بعزل المدعى عليهما بناء على طلب منه و استأخرت الفصل في دعوى محاسبة هؤلاء الأوصياء الثلاثة . وحيث أن الخطأ المهني الجسيم حسب تعريف الاجتهاد له هو الخطأ الفاحش الذي لا يقع فيه من يهتم بعمله اهتماما عاديا ولا يشمل في مداه الخطأ في التقدير أو استخلاص النتائج القانونية الصحيحة وان محكمة الموضوع قد عززت قرارها باجتهاد قضائي ماثل يؤيد ما ذهبت إليه والهيئة المخاصمة من بعدها قد فندت أسباب الطعن وردت عليها ردا بما فيه الكفاية مما لا يجوز معه رمي الهيئة بالخطأ المهني الجسيم حتى ولا بالخطأ العادي مما تغدو معه الدعوى متعينة الرفض شكلا . لذلك تقرر بالاتفاق 1 – رفض الدعوى شكلا