توقيع رئيس الهيئة على محضر الضبط من الإجراءات الجوهرية اللازمة لصحة الجلسة، وغيابه يفضي إلى بطلانها وبطلان ما يترتب عليها.
بما ان محضر الضبط لم يوقع من رئيس الهيئة وهذا يجعل الجلسة باطلة وكل ما بني على باطل فهو باطل .