• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

بما ان محضر الضبط لم يوقع من رئيس الهيئة وهذا يجعل الجلسة باطلة وكل ما بني على باطل فهو باطل

توقيع رئيس الهيئة على محضر الضبط من الإجراءات الجوهرية اللازمة لصحة الجلسة، وغيابه يفضي إلى بطلانها وبطلان ما يترتب عليها.

نص الاجتهاد

بما ان محضر الضبط لم يوقع من رئيس الهيئة وهذا يجعل الجلسة باطلة وكل ما بني على باطل فهو باطل .