في القضايا الجزائية للمحكمة سلطة واسعة في تقدير الأدلة، ويكفي لقيام التزوير تحريف الحقيقة في أحد بيانات الوثيقة إذا كان هذا البيان ذا أثر قانوني وكان الفعل صالحاً لإحداث ضرر محتمل، دون اشتراط تحريف جميع بيانات الوثيقة.
ان الإثبات في القضايا الجزائية يقوم على مبدأ إطلاق الأدلة وحرية المحكمة في أمر تقديرها لهذه الأدلة والاستدلال منها في تكوين قناعتها الوجدانية بالحكم المناقشة: في القضاء :حيث أنه يتعين على طالب المخاصمة أن يرفق مع لائحة دعواه جميع لائحة دعواه جميع الوثائق التي استند إليها القرار المخاصم أو أشار إليها في حيثياته وحيث أن طالب المخاصمة لم يرفق باستدعاء دعواه صورة عن لائحة الطعن الواقع على الحكم رقم 175 / 230 تاريخ 25 / 12 / 2001 ولا صورة عن القرار الناقض له رقم 341 / 207 / 230 25 7 2001 الذي أشار إليه حكم محكمة الموضوع . وحيث أن الإثبات في القضايا الجزائية يقوم على مبدأ إطلاق الأدلة وحرية المحكمة في أمر تقديرها والاستدلال منها في تكوين قناعتها الوجدانية بالحكم . وحيث أن التزوير لا يشترط لقيامه تحريف الحقيقة في جميع البيانات الواردة في الوثيقة ويكفي لقيامه ثبوت التحريف في أحد البيانات التي تحتويها هذه الوثيقة وان التاريخ الوارد في الوثيقة يعتبر من البيانات التي تحتويها مادام هذا التاريخ من شأنه أن يرتب آثار قانونية . وحيث أن الخبرة التي تجريها المحكمة هي أحد أدلة الدعوى ولا تجبر على إعادتها إذا كانت الخبرة السابقة مستوفية الشروط القانونية ومنسجمة في مضمونها مع باقي وحيث أن إمكانية حدوث الضرر المادي أو المعنوي أو الاجتماعي يكفي لقيام جرم التزوير إذا توفرت في الفعل الذي ارتكبه الفاعل باقي الأركان القانونية لهذا الجرم وإن تقدير ذلك يعود إلى محكمة الموضوع حسبما عليه وقائع الدعوى . وحيث أن القرار المخاصم قد سار على نهج قانوني سليم فجاء منزها عن الخطأ المهني الجسيم كما أن الدعوى لم تستكمل الوثائق اللازمة لها مما يستوجب رفض الدعوى شكلا . لذلك تقرر بالاتفاق : 1 – رفض الدعوى شكلاً .