• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يجب على طالب المخاصمة في دعواه أن يختصم كافة الأطراف في الدعوى وإنه في حال عدم اختصام المتهم المعلن براءته في الدعوى الأساسية الأمر

صحة الخصومة في دعوى المخاصمة من النظام العام، ويلزم لاكتمالها اختصام جميع أطراف الدعوى الأصلية، وبخاصة الخصم الذي تعلّق به الحكم المطعون فيه أو صدر لمصلحته، وإلا كانت الدعوى غير مقبولة شكلاً.

نص الاجتهاد

يجب على طالب المخاصمة في دعواه أن يختصم كافة الأطراف في الدعوى وإنه في حال عدم اختصام المتهم المعلن براءته في الدعوى الأساسية الأمر الذي يجعل الخصومة القضائية في دعوى المخاصمة غير صحيحة وتغدو الدعوى مستوجبة الرفض شكلاً المناقشة: النظر في الدعوى :إن الهيئة العامة بعد اطلاعها على استدعاء الدعوى وعلى القرار موضوع المخاصمة وعلى مطالبة النيابة العامة المتضمن من حيث النتيجة رد الدعوى بتاريخ 2002/10/7/1 وعلى كافة أوراق القضية وبعد المداولة أصدرت الحكم آلاتيتتلخص واقعة الدعوى إن الجهة طالبة المخاصمة كانت قد ادعت بحق المدعو عمار عز الدين تميم بجناية جمع الأموال وفق القانون رقم / 8 / وبعد إجراء التحقيقات اللازمة في الدعوى ومحاكمة المذكور أصدرت محكمة الأمن الاقتصادي بدمشق القرار رقم 130 / 402 تاريخ 14 / 2 / 2002 القاضي بإعلان براءته مما نسب إليه وترى الحق للجهة المدعية للمطالبة بحقوقها لدى القضاء المختص طعن المدعون بهذا القرار فأصدرت الغرفة الاقتصادية لدى محكمة النقض القرار رقم 237 / 253 تاريخ 28 / 4 / 2002 الذي انتهى إلى رفض الطعن وتصديق القرار المطعون فيه . تقدم طالبوا المخاصمة المدعون الشخصيون في دعوى الأساس وهم إحسان (.) – محمد وسيم (.) – محمد عدنان (.) ويوسف (.) بهذه الدعوى مختصمين فيها الهيئة التي أصدرت القرار المخاصم والسيد وزير العدل والحق العام فقط ولم يختصموا المدعو عمار عز الدين تميم الذي أعلنت براءته بحجة أن القرار المخاصم قد أخطأ تقدير الأدلة وتفسير القانون وبهذا فأنه يكون قد على خطأ مهني جسيم ارتكبته الهيئة المخاصمة التي أصدرته وطلبوا إبطاله مع التعويض . في القضاء : حيث أن القرار المخاصم قد اكتسب الدرجة القطعية لجهة إعلان البراءة وان دعوى المخاصمة هذه المقدمة من المدعيين الشخصيين يقتصر موضوعها على طلب إبطال القرار المخاصم لجهة الحق الشخصي فقط بحسبان إن من حق المدعي الشخصي الطعن بالأحكام فيما يتعلق بالالزامات المدنية دون سواها سندا للمادة 340 أصول وعليه فان حقه بالدعوى المخاصمة لا يتجاوز حدود حقه في الطعن وعلى هذا فأنه لابد من مخاصمة المدعى عليه أو المتهم في دعوى الأساس لتحقيق صحة الخصومة التي هي من مقتضيات النظام العام . وحيث أن الجهة طالبة المخاصمة لم تختصم المتهم براءته في هذه الدعوى وان اختصامها الحق العام لا يغني عن اختصام المتهم مما يجعل الخصومة القضائية في هذه الدعوى غير صحيحة وتغدو الدعوى مستوجبة الرفض شكلا . لذلك تقرر بالاتفاق : 1 – رفض الدعوى شكلا لعدم صحة الخصومة