• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

الإكراه المادي أو المعنوي هو الفعل الذي يقيد حرية الاختيار لدى من وقع عليه ويفقده القدرة على المقاومة ويشل إدراكه في التفكير

الإكراه، متى بلغ حدّ تعطيل حرية الاختيار والمقاومة والإدراك، يُعدّ عنفاً بالمعنى القانوني، وتقدير قيامه وتقدير الأدلة المستخلصة منه مما تستقل به محكمة الموضوع ما لم يشب الحكم خطأ جسيم أو انحراف بيّن في الاستدلال.

نص الاجتهاد

الإكراه المادي أو المعنوي هو الفعل الذي يقيد حرية الاختيار لدى من وقع عليه ويفقده القدرة على المقاومة ويشل إدراكه في التفكير. المناقشة: في القضاء :حيث أن حرية المحكمة مطلقة في أمر تقدير الأدلة والقناعة الجزائية يمكن تكوينها من شذرات متناثرة من الأدلة والقرائن القائمة في الدعوى إذا كانت تشكل في مجملها دليلا قاطعا على ثبوت الجرم كما وان الخطأ في تقدير الأدلة لا يشكل خطأ مهنيا جسيما ما لم يكن هناك تغير في الاستدلال منها إلى حد يخالف ما جاءت عليه وحيث أن انبرام الأحكام الجزائية أما بطريقة إسقاط الحق بالطعن أو بفوات مدته أو بتصديق الحكم من قبلمحكمة النقض وان الحكم الجزائي الصادر بحق طالب المخاصمة من قبل محكمة الجنايات في حماة قد صدر بصورة وجاهية بحقه بتاريخ 7 / 11 / 1990 وبهذا فإنه يكون قد اكتسب الدرجة القطعية إضافة إلى أنه لا يجري تسجيل أسبقية بحق أحد ما لم يكن قد صدر بحقه حكما مبرماً فيها. وحيث أن الإكراه المادي أو المعنوي إنما يقيد حرية الاختيار لدى من وقع عليه ويفقده القدرة على المقاومة ويشل إدراكه في التفكير وعلى هذا فإنه يعتبر من قبيل العنف الذي نصت عليه المادة 624 عقوبات بفقرتها الأولى وإن ارتكاب طالب المخاصمة جرائمه ليلا إنما يتوجب تشديد العقوبة و إعمال الفقرة الثانية من المادة المذكورة وعلى هذا جاء القرار المشكو منه. وحيث أن القرار المخاصم قد أحسن تقدير الأدلة والتطبيق القانوني وانتهى إلى ما انتهى إليه فجاء مترها عن الخطأ الجسيم مما يستوجب رفض دعوى المخاصمة شكلا. لذلك تقرر بالاتفاق : 1 – رفض دعوى المخاصمة شكلاً