لا يُصار إلى تشميل جرم جمع الأموال من الجمهور بقانون العفو إلا متى ثبت ردّ الأموال إلى أصحابها، لأن استفادة المحكوم عليه من العفو في هذا النوع من الجرائم مرهونة بزوال أثر الضرر المالي.
إلزام المحكمة بتشميل جرم جمع الأموال من الجمهور بقانون العفو مرهون بتسديد الأموال إلى أصحابها المناقشة: النظر في الدعوى :من حيث أن دعوى المخاصمة تقوم على طلب القرار الصادر عن محكمة النقض الغرفة الاقتصادية رقم 217/225 تاريخ 21 / 4 / 2002 لوقوع الهيئة في حالة الخطأ المهني الجسيم مع المطالبة بالتعويض . ومن حيث أن ما ينعاه المدعي على قرار المحكمة مصدرة القرار عدم تطبيق أحكام قانون العفو 17 / تاريخ 22 / 11 / 2000 على الفعل موضوع الحكم على فرض صحته . ومن حيث أن الدعوى أقيمت ابتداء بحق مدعي المخاصمة يوسف الأحمر بجناية إضعاف الثقة العامة للاقتصاد الوطني عن طريق جمع الأموال من الجمهور مما يشكل مخالفة لاحكام المادة / 21 / عقوبات اقتصادية بدلالة القانون رقم / 8 / لعام 94 والتي ألزمت بالتعويض لجهة الادعاء الشخصي من حيث أنه ثبت أن مدعي المخاصمة كان قد قبض مبالغ من المدعيين الشخصيين عن طريق زهير قصيباتي الذي يقوم بتسليم الشيكات للمدعيين الشخصيين لقاء المبالغ التي يقبضها منهم . من حيث أن مثل المذكور كما جاء في القرار موضوع المخاصمة هو جناية إضعاف الثقة بالاقتصاد الوطني حيث أدم على استلام الأموال من المدعيين الشخصيين في هذه الدعوى والزائد عددهم بحجة الاستفادة منها وتشغيلها مما يشكل مخالفة لأحكام القانون رقم 8 / 94 ( قانون جمع الأموال ( ويضعف الثقة بالاقتصاد الوطني . ومن حيث أن عدم تضمين قانون العفو على فرض صحته في القرار المذكور أو تطبيقه مرهون بتسديد الأموال موضوع الادعاء إلى أصحابها . ومن حيث أن الدعوى غير مؤيدة بأسباب تنال القرار ما يقضي برد الدعوى شكلاً . لذلك تقرر بالاتفاق : 1 – رد الدعوى شكلا وتغريم المدعي ألف ليرة سورية