• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

جرم العمد يقتضي تحضير أسبابه والتخطيط له في حالة هدوء

لا يتحقق القتل العمد إلا إذا سبق الفعلَ إعدادٌ وتخطيطٌ وهدوءٌ وتمكّنٌ من الفعل مع توجّه الإرادة إليه، أما إذا وقع القتل عقب مشاجرة أو انفعالٍ مفاجئ من غير دلائل كافية على التحضير المسبق، فيكون الوصف أقرب إلى القتل القصد. والوثيقة الطبية العرضية لا تنهض وحدها دليلاً على تكييف الجريمة على أنها عمد.

نص الاجتهاد

القتل العمد هو جرم القتل الذي لابد فيه من تحضير أسبابه والتخطيط له ومن ثم الإقدام على ارتكاب الجرم و هو بحالة الهدوء والتيقن من قيامه بفعل القتل وهو أيضا بحالة الهدوء المناقشة: النظر في الدعوى :من حيث أن دعوی المخاصمة تقوم على طلب إبطال القرار الصادر عن الغرفة الجنائية في حالة الخطأ المهني الجسيم مع المطالبة بالتعويض . ومن حيث أن الدعوى المقامة بالمخاصمة تعيب على القرار أنه لم يأخذ بحجة القتل العمد لتحضيره التقرير الطبي لنفسه قبل الإقدام على الفعل ( التقرير الطبي يشير أنه مسؤول عن تصرفاته في حال عدم تناوله الدواء ) والانتقال مع مشكلة ) جدار ) . ومن حيث أن الواقعة أنه بتاريخ 1 / 6 / 1997 حدثت مشاجرة جماعية بين عائلة (.) وعائلة (.) بسبب الخلاف على إشادة جدار ) ووجود فراغ ضيق بها ) مما أدى إلى توجيه عبارات القدح والذم بينهما وتطور الخلاف إلى المضاربة بالأيدي والعصي ثم ذهاب (حليمة.) إلى منزل ولدها (.) لإخباره بالأمر . الذي حضر على الفور إلى مكان المشاجرة حاملا مسدسه وعند وصوله أطلق عياراً نارياً على المغدور. ) الذي سقط أرضا وتابع إطلاق النار عليه حتى أصبح جثة هامدة ثم أطلق النار على والده.) ثم هرب . ومن حيث أن الفعل من الصورة التي انتهت إليها محكمة الجنايات ومحكمة النقض ليست بجرم العمد الذي لابد من تحضير أسبابه والأقدام على التخطيط له بحالة الهدوء والتيقن للفعل وهو أيضا بحالة الهدوء . ولما كان الفعل هو جناية القتل المتعمد وان وجود التقرير الطبي لا يشكل سببا لتحضير الجريمة ونوعها و إنما جاء عرضيا . وحيث أن محكمة الجنايات والقرار المخاصمة قد بين الواقعة والأدلة وانتهت إلى اعتبار الفعل جناية القتل القصد ( لان العقل بعيد عن القتل العمد ) وحيث أن أسباب الدعوى لا تقوم على سند وكان القرار محمولاً على أسبابه . لذلك تقرر : 1 – رد الدعوى شكلاً وتغريمه المدعي ألف ليرة سورية