يصحّ في عقد التأمين النص على استبعاد التغطية عن الأضرار الناشئة عن ظروف تزيد الخطر أو تفاقمه، لأن هذا الاستبعاد لا يُعدّ تعسفاً ولا منافاةً لجوهر العقد ولا مخالفةً للنظام العام.
النص في عقد التأمين على أنه لا يشمل بصفة خاصة ما يقع من الحوادث والأضرار نتيجة لتحميل السيارة بأكثر من حمولتها المقررة رسمياً أو نتيجة لعدم العناية بها لا يعد من الشروط القائمة على التعسف أو المناقضة لجوهر العقد ولا مخالفة للنظام العام إذ لا يجوز الحد من نطاق المسؤولية باستبعاد بعض الحالات التي يكون من شأنها جعل الخطر أشد احتمالاً. قرار رقم * (نقض مصري 21/2/960 – مجموعة أحكام النقض س 11 ).